وزير العدل: لا مساس بأنصبة الورثة.. والقانون الجديد يحمي السكن الوحيد بشروط

 


وزير العدل: حماية السكن الوحيد لا تنتقص من حقوق الورثة.. والمحكمة تملك تأجيل القسمة بشروط

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن تعديل المادة (830) من القانون المدني يهدف إلى حماية استقرار الأسرة الكويتية، وتحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الإنسانية لمن يتخذ من العقار مسكنه الوحيد، وصون الحقوق المالية لبقية الورثة والشركاء.

وأوضح السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بمناسبة نشر المرسوم بقانون رقم (121) لسنة 2026 في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن التعديل يعالج الحالات التي قد تؤدي فيها قسمة العقار السكني المملوك على الشيوع أو بيعه بالمزاد إلى فقدان أحد الشركاء مسكنه الوحيد.

وبيّن أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لمدة تحددها، بناءً على طلب أحد الشركاء، إذا ثبت أن العقار يمثل مسكنه الوحيد، وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة.

وأشار إلى أن التأجيل يرتبط باستمرار الأسباب التي استدعت إقراره، إذ يجوز لأي من الشركاء طلب إنهائه عند زوال تلك الأسباب، كما يمكن للمحكمة تقدير مقابل انتفاع عادل بالعقار متى اقتضت ظروف الدعوى ذلك.

وأضاف أن التعديل أتاح لبقية الشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمتها التي تُقدّر بالاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة، وفقاً للضوابط القانونية، بما يمكّن طالب القسمة من الحصول على قيمة حصته، مع إبقاء العقار في ملكية بقية الشركاء.

وشدد وزير العدل على أن التعديل لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء، وإنما ينظم إجراءات قسمة العقار السكني المشترك بما يراعي حاجة الساكن ويحفظ الحقوق المالية لجميع الأطراف.

ونقل التصريح عن السميط قوله: «نريد أن تحفظ حقوق الجميع وأن يجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء الحماية القانونية التي تقيه فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان حقوق بقية الورثة والشركاء».

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 6 أكتوبر الجاري على مشروع تعديل المادة (830) من القانون المدني، فيما صدر المرسوم بقانون رقم (121) لسنة 2026 في 19 أكتوبر، مضيفاً بندين جديدين يقتصر نطاقهما على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.

تعليقات