«الصحة» تحسمها بالأرقام.. حظر أغذية تتجاوز الحدود الإشعاعية وإتلاف المستورد المخالف على نفقة المستورد

 


«الصحة» تعتمد لائحة جديدة للنظائر المشعة.. حظر الأغذية المخالفة وإعادة تصدير المستورد أو إتلافه

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2026 باعتماد لائحة حدود تركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف، متضمناً ضوابط جديدة للرقابة على المواد التي تتجاوز الحدود الإشعاعية المسموح بها، بهدف حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على حظر تداول المواد الغذائية التي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيها الحدود المحددة للفئات الغذائية، والمقاسة بوحدة البيكريل لكل كيلوغرام، مع استثناء النظائر المشعة الموجودة طبيعياً في الأغذية.

وحدد القرار الحد الأقصى لإجمالي نشاط النظائر المشعة الباعثة للجسيمات ألفا في مياه الشرب عند 0.5 بيكريل/لتر، وللجسيمات بيتا عند 1.0 بيكريل/لتر، مع استثناء النظير المشع «40-K» من حدود نشاط بيتا.

كما حدد القرار ألا يتجاوز مجموع تراكيز النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية 300 بيكريل لكل كيلوغرام.

وفي حال تجاوز المواد الغذائية الحدود الإشعاعية المقررة، تلتزم إدارة الوقاية من الإشعاع بإخطار الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحفظ على المواد المخالفة.

وبالنسبة للمواد الغذائية المنتجة محلياً أو المتداولة داخل البلاد، يتم إخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية بنتائج الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداولها.

أما المواد الغذائية المستوردة التي تتجاوز الحدود المسموح بها، فيتم إخطار الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو الإدارة العامة للجمارك، بحسب الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته.

وألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم 194 لسنة 2011، وكل قرار يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تعليقات