«الصحة» تضع ضوابط جديدة لاستثمار مواقعها.. مزايدات علنية وحظر التأجير من الباطن



أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (326) لسنة 2026 بشأن تعديل لائحة ضوابط وشروط استثمار واستغلال المواقع التابعة لوزارة الصحة من قبل الغير، متضمناً إطاراً تنظيمياً جديداً لإجراءات الاستثمار والطرح والمتابعة والرقابة.

ونص القرار على أن يكون تأجير المواقع التابعة للوزارة حصراً عن طريق المزايدات العلنية، بهدف الوصول إلى أعلى سعر من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للمشاركة، مع تنظيم آليات إعداد كراسات الشروط وترسية المزايدات وإبرام العقود ومتابعة تنفيذها.

وأسند القرار إلى إدارة الخدمات العامة مسؤولية متابعة استثمار واستغلال جميع المواقع التابعة للوزارة، بما يشمل تلقي الطلبات، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، ودراسة العطاءات ورفع التوصيات اللازمة، إلى جانب متابعة العقود والدفعات المستحقة والتفتيش الدوري والمفاجئ على المواقع.

كما اشترط القرار للموافقة على أي مشروع استثماري تحديد مساحة الموقع ونوع النشاط والقيمة التقديرية للاستثمار، مع تقديم دراسة مختصرة للمشروع ومخطط يوضح موقعه ومساحته، على أن تكون الأنشطة ضمن القائمة المعتمدة، مع إمكانية إضافة أنشطة جديدة بموافقة الوزير.

وحظر القرار على موظفي وزارة الصحة وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم للاستثمار في المواقع التابعة للوزارة، كما منع المستثمر من استخدام الموقع لغير الغرض المخصص له أو تأجيره من الباطن، وفق الشروط المحددة في كراسة المزايدة.

وأجاز القرار للوزارة إنهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة، كما منح إدارة الخدمات العامة حق إعادة طرح الموقع بالنشاط نفسه في حال اعتذار المستثمر عن استكمال إجراءات التعاقد أو فسخ العقد.

وأكد القرار ضرورة تحديد الاشتراطات الصحية والهندسية وآليات التفتيش والرقابة والجهة المسؤولة عنها في كراسة المزايدة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط.

ويُطبق القرار على جميع المواقع المملوكة أو المستغلة من قبل وزارة الصحة، ويُلغى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2025 وأي نص يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ صدوره.

تعليقات