«الشؤون» تعتمد ضوابط جديدة لتعيين مجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات التعاونية

 


أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة قرارًا وزاريًا ينظم شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وأكدت الحويلة أن القرار يأتي لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وتشديد الرقابة على القطاع التعاوني، مشددة على أن التعيين مسؤولية وليس امتيازًا، وأن إدارة أموال ومصالح المساهمين يجب أن تقوم على الكفاءة والنزاهة والمساءلة.

ويتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين، مع التحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية وعدم وجود تعارض في المصالح، والمفاضلة بينهم وفق المؤهل العلمي والخبرة والسن.

ومن أبرز شروط التعيين أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل جامعي وتقدير ممتاز خلال آخر سنتين، وألا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب فأعلى، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والاختبار بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، والخضوع للاستعلام الأمني.

كما يشترط ألا يكون المرشح قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو كان عضوًا في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، مع الالتزام بأحكام الكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وألزم القرار المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت بإعداد خطة عمل خلال 30 يومًا من مباشرة المهمة، وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن نسب الإنجاز، ومعالجة المخالفات، ومؤشرات الوضع المالي والإداري للجمعية.

وأكدت الوزيرة أن المسؤولية ستقترن بخطة عمل ونتائج قابلة للقياس ورقابة ومساءلة، فيما أجاز القرار إنهاء التعيين عند فقدان أحد شروطه أو الإخلال بالواجبات أو تجاوز الاختصاص أو ثبوت قصور جوهري في الأداء.

تعليقات