«الاستئناف» تلغي تقييم موظفة بعد اعتراضها على تقدير «جيد جداً»

 

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بإلغاء تقييم كفاءة موظفة بتقدير «جيد جداً» إلغاءً مجرداً بعد اعتراضها على التقييم الذي جاء مغايراً لتقييماتها السابقة التي كانت جميعها بتقدير «ممتاز».

وترافعت المحامية حوراء الحبيب أمام المحكمة مطالبة بإلغاء حكم أول درجة وإلغاء تقييم الكفاءة محل النزاع استناداً إلى مخالفات إجرائية وقصور شكلي شاب قرار التقييم.

وأكدت المحكمة أن عرض تقييم الكفاءة على لجنة شؤون الموظفين إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في حالتين هما اختلاف رأي الرئيس المباشر والرئيس الأعلى أو عدم وجود رئيس تالٍ للرئيس المباشر.

وشددت على عدم جواز تجاوز الإجراءات المقررة قانوناً أو الانتقال إلى إجراء لاحق قبل استيفاء الإجراء السابق وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006.

كما أوضحت المحكمة أن خلو قرار تقييم الكفاءة من تاريخ تحريره وتاريخ اعتماده أو رقم المحضر وتاريخ اعتماده من شؤون الموظفين يمثل قصوراً شكلياً يمس إجراءً جوهرياً نص عليه القانون.

وانتهت المحكمة إلى أن القصور الشكلي الذي شاب قرار التقييم يستوجب إلغاءه إلغاءً مجرداً مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط الإجرائية عند إصدار قرارات تقييم أداء الموظفين.

تعليقات