مرسوم جديد يعدّل قانون «الإطفاء العام» ويعزز الانضباط ويستقطب الكفاءات



صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، بهدف تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات السلامة والوقاية من الحرائق.

وتضمن المرسوم إعادة تنظيم الجزاءات التأديبية المقررة على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، لتشمل 8 جزاءات هي: التنبيه، والتأنيب، والإنذار، والتكليف بخدمات إضافية لمدة لا تتجاوز 15 يوماً عن المخالفة الواحدة، والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، وخفض الراتب بمقدار العلاوة لمدة من 3 إلى 12 شهراً، وتأخير الترقية لمدة لا تتجاوز سنتين، وصولاً إلى التسريح من الخدمة.

كما نص المرسوم على منح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم، على أن تحدد قيمتها وقواعد صرفها بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأجاز المرسوم التصالح في بعض مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، شريطة ألا تكون المخالفة قد أدت إلى وفاة أو إصابة، وذلك مقابل سداد مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دينار وإزالة أسباب المخالفة.

وفي إطار دعم الكوادر الطبية، أجاز المرسوم تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة، مع إمكانية منح علاوة وفق المؤهلات التخصصية، كما أجاز تعيين الحاصلين على شهادات تخصص عليا في رتبة رائد مباشرة وفق الضوابط التي يحددها الوزير المختص.

كما منح المرسوم صلاحية وضع قواعد خاصة لتعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم ورواتبهم، بهدف استقطاب الكفاءات الفنية والتخصصية وسد الاحتياجات في القوة.

وألغى المرسوم المواد أرقام 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنة 2020، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات