مرسوم جديد ينظم استخدام الطائرات بدون طيار والرياضات الجوية في الكويت



الكويت – صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجال الجوي وتنظيم عمليات التشغيل داخل دولة الكويت.

وينص المرسوم على أنه لا يجوز تشغيل أو قيادة الطائرة داخل الكويت إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، فيما يشترط تسجيل الطائرة لدى الهيئة العامة للطيران المدني والحصول على شهادة صلاحية للطيران قبل استخدامها، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة واللائحة التنفيذية.

كما يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو برمجة الطائرات أو أنظمتها وقطعها وأجزائها إلا بعد الحصول على التصاريح المطلوبة وموافقة وزارة الداخلية، فيما تتطلب الأنشطة التجارية المرتبطة بها الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

محظورات مشددة

وحظر المرسوم الطيران بالطائرات في نطاق المطارات ومواقع الإقلاع والهبوط والمناطق الممنوعة أو المحظورة، كما يحظر الطيران ليلاً أو في الظروف الجوية غير المناسبة، إلا بتصريح خاص من الهيئة.

كما منع زيادة عدد الركاب في الطائرات الرياضية الخفيفة عن العدد المحدد في شهادة تسجيلها، ووضع ضوابط لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو للأشخاص والممتلكات الخاصة والمنشآت العامة باستخدام الطائرات.

عقوبات تصل إلى 3 سنوات و5 آلاف دينار

وتضمن القانون عقوبات متفاوتة بحسب المخالفة، تصل في أشد الحالات إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، خصوصاً في مخالفات تشغيل الرياضات الجوية، والاستيراد أو التصنيع والتجميع دون التصاريح المطلوبة، والطيران في المناطق الممنوعة أو المحظورة، ومخالفة عدد الركاب المسموح به.

كما يجوز للمحكمة عند الإدانة إلغاء أو تعليق الترخيص، أو إغلاق المنشأة، ومصادرة الطائرة والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وفقاً للحالات التي حددها القانون.

ومنح المرسوم الجهات الأمنية والعسكرية صلاحيات تقنية وعملياتية للتعامل مع الطائرات التي تشكل خطراً على أمن الدولة أو سلامة الأشخاص والممتلكات، بما في ذلك اعتراضها أو تعطيلها أو السيطرة عليها أو إسقاطها في الحالات التي حددها القانون.

ويلزم القانون ملاك الطائرات بتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به، فيما يتعين إصدار اللائحة التنفيذية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026.

تعليقات