نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم (92) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، متضمناً تعديلات تستهدف تحديث بعض الأحكام التنظيمية والإدارية ومنح الإدارة العسكرية مرونة أكبر في التعامل مع متطلبات العمل العسكري.
ومن أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية في المخالفات الانضباطية من 60 يوماً إلى 90 يوماً، مع التأكيد على عدم جواز أن تشمل العقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أي عقوبة بدنية.
كما منح المرسوم وزير الدفاع صلاحية تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بالنسبة للضباط وضباط الصف والأفراد، إلى جانب تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية، بما يتيح تحديث هذه الضوابط وفق احتياجات القوات المسلحة والتطورات الطبية.
وأجاز التعديل قبول المهنيين بالجيش وأي فئات أخرى بعقود خاصة، وفق القرارات واللوائح المنظمة التي يصدرها وزير الدفاع، بهدف توفير إطار قانوني للاستعانة بالكوادر المهنية والفنية المتخصصة.
واستحدث المرسوم كذلك نوعاً جديداً من الإجازات العسكرية، يتمثل في إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح والقرارات المنظمة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي لمواكبة التطورات التنظيمية والإدارية التي شهدتها القوات المسلحة خلال العقود الماضية، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للعسكريين، ويعمل بالمرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شكراً لمتابعتك لينا