أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد تعميماً بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، متضمناً قواعد وضوابط ملزمة للهيئتين التعليمية والإدارية وجميع العاملين، بهدف تعزيز الانضباط المهني وحماية الطلبة والعاملين وخصوصية البيانات، وضمان سلامة وانتظام العمل المدرسي.
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة للعمل، مؤكداً أن أي مخالفة ستخضع للإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
أبرز 10 محظورات في المدارس:
-
جمع الأموال أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية داخل المدرسة لأي غرض كان.
-
بيع السلع أو الخدمات أو الترويج لها للطلبة أو العاملين، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق منفعة شخصية.
-
إدخال أو توزيع الأغذية والمشروبات من مصادر غير معتمدة، أو تقديم منتجات مخالفة للاشتراطات الصحية في المقاصف.
-
إقامة الفعاليات أو الأنشطة واستضافة أشخاص من خارج الوزارة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة.
-
التصوير داخل الحرم المدرسي دون موافقة رسمية، بما في ذلك تصوير الطلبة أو العاملين.
-
تصوير الطلبة أو تسجيلهم أو نشر صورهم وبياناتهم دون موافقة كتابية مستوفية للضوابط، أو تداولها عبر الحسابات والمجموعات الخاصة.
-
استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في الإعلانات أو المطبوعات أو الرعايات التجارية دون الموافقات الرسمية.
-
إفشاء أو تسريب البيانات والمستندات والمعلومات المدرسية أو معلومات الطلبة وأولياء الأمور والعاملين، أو إساءة استخدامها.
-
نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو المحتوى المسيء إلى الوزارة أو المدرسة أو الطلبة أو العاملين عبر وسائل التواصل أو غيرها.
-
استخدام الهاتف النقال والأجهزة الذكية أثناء الحصة لغير الأغراض التعليمية، بما يؤثر على أداء الواجبات أو سير العملية التعليمية.
وأكدت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية أو نشاط دون الحصول على الموافقات المطلوبة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية، مع تطبيق العقوبات التأديبية وفق النظم واللوائح.
كما شدد التعميم على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، واحترام الطلبة والزملاء، والمحافظة على السلامة النفسية والجسدية للمتعلمين، ومعالجة الخلافات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالدوام والأنظمة والمحافظة على ممتلكات المؤسسة التعليمية.
وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته عبر القنوات الرسمية، مع وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، وإعداد محضر إثبات حالة ورفع الموضوع إلى الجهة المختصة.
وأكدت «التربية» أن التعميم يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية.

شكراً لمتابعتك لينا