مرسوم بقانون يعدل أحكام قانون الجنسية الكويتية ويقر الشهادة الإلكترونية

 



كتب: عبدالرحمن الناصري


صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.


ونص المرسوم على استبدال البند الرابع من المادة 14 بحيث يجوز إسقاط الجنسية عمن يثبت تعمده إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره وذلك بناء على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.


كما أجاز النص في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص متى ثبت علمه بذلك.


وشمل التعديل المادة 19 التي تنص على منح كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام القانون على أن تصدر الشهادة في شكل إلكتروني.


ويصدر وزير الداخلية قرارا يحدد الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.


وأضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة 7 تنص على أنه لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.


وأكد المرسوم أن الشهادة الإلكترونية للجنسية تتمتع بالحجية والآثار القانونية ذاتها للشهادة الورقية وتحل محلها في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.


ويعمل بالمرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات