القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2026 بشأن ضوابط وأحكام قبول تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين في قوة الإطفاء العام



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح 

ونص القرار على جواز قبول تعيين غير الكويتيين من ضباط الصف الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وفقاً لأحكام المادة (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ويشترط القرار لاستكمال إجراءات التعيين استيفاء المتطلبات والإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الجهات المختصة، على أن يصدر قرار قبول التعيين من رئيس قوة الإطفاء العام.

كما نص القرار على أن تُحتسب الدورات التدريبية والمؤهلات المهنية التي سبق الحصول عليها من القوة وإدارة معهد التعليم والتدريب لأغراض التقييم والتسكين الوظيفي، وفق الضوابط التي يضعها رئيس قوة الإطفاء العام.

وبحسب القرار، يكون التعيين بعقد مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، ويلتزم المعينون بكافة القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المعمول بها في قوة الإطفاء العام طوال مدة خدمتهم.

كما أجاز القرار تكليف المعينين بأعمال أخرى بأمر من رئيس قوة الإطفاء العام أو من يفوضه، فيما أكد أن أحكام القرار تنطبق على المرشح أو المرشحة المشمولة به وفق القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وصدر القرار في 25 أغسطس 2026، على أن يتولى رئيس قوة الإطفاء العام تنفيذ أحكامه.

تعليقات