مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري.. السجن حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار

 



كتب: عبدالرحمن الناصري

صدر مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري بهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية والحد من مزاولة الأعمال دون تراخيص وتعزيز الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في السوق.

ونص المرسوم على حظر تمكين أي شخص من مزاولة نشاط اقتصادي باستخدام ترخيص أو اسم تجاري للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر.

كما تضمن المرسوم معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة والشخص الاعتباري إذا ثبت علمهما بالمخالفة مع إلزام المحكمة بمصادرة الأموال والأرباح الناتجة عن جريمة التستر وغلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد المخالف غير الكويتي.

وأقر المرسوم مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات وأجاز التصالح في بعض المخالفات وفق ضوابط محددة مقابل سداد مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة شريطة إزالة المخالفة وتصحيح الوضع القانوني.

كما منح مكافأة مالية للمبلغين عن جرائم التستر التجاري تصل إلى 10% من قيمة الغرامات المحصلة ومنح موظفي الضبط المختصين صفة الضبطية القضائية وحظر عرقلة أعمالهم أو تقديم بيانات مضللة على أن يبدأ العمل بالمرسوم بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات