صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم (136) لسنة 2026، بشأن استبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك وفقاً للضوابط الجديدة المحددة في المرسوم.
ونص المرسوم في مادته الأولى على استبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 بجدول جديد يحدد المدد البينية اللازمة للترقية أو البقاء في الدرجات القضائية، مع عدم الإخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المقررة لكل درجة.
وحدد الجدول الجديد مدة ثلاث سنوات للبقاء في درجات: مستشار بمحكمة الاستئناف ومحامٍ عام، ووكيل محكمة كلية ورئيس نيابة (أ)، وقاضٍ من الدرجة الأولى ورئيس نيابة (ب)، وقاضٍ من الدرجة الثانية ووكيل نيابة (1)، وقاضٍ من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة (ب).
كما حدد مدة أربع سنوات للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).
ولم يتضمن الجدول مدة حد أدنى للبقاء في عدد من المناصب القضائية القيادية العليا، من بينها رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونوابهم.
ووقع المرسوم سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير العدل المستشار ناصر يوسف محمد السميط، وصدر في قصر السيف بتاريخ 26 أغسطس 2026، على أن يُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شكراً لمتابعتك لينا