العوضي يعتمد لائحة جديدة لتنظيم وتصنيف حقائب الإسعاف ومحتوياتها
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة، بهدف وضع إطار تنظيمي وفني موحد لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في مختلف الجهات والمنشآت والمواقع.
وتتضمن اللائحة 20 مادة و17 جدولاً تفصيلياً، تشمل تصنيف مواقع العمل بحسب درجة الخطورة، وآلية تقييم الاحتياجات الإسعافية، وتحديد الحد الأدنى لأعداد المسعفين وحقائب الإسعافات ونقاط الإسعاف، إلى جانب تنظيم مواصفات ومحتويات الحقائب وغرف الإسعافات الأولية وحقائب الأكسجين وحافظات الأدوية المبردة.
وتسري أحكام القرار على الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية، إضافة إلى الفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية أو الخدمات الإسعافية.
وصنّفت اللائحة مواقع العمل إلى منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، مع إلزام الجهة المالكة أو المشغلة لكل موقع بإجراء تقييم لاحتياجات الإسعافات الأولية، وإعادة التقييم عند حدوث تغييرات جوهرية في عدد العاملين أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع.
كما حدد القرار الحد الأدنى لعدد المسعفين والحقائب وفق درجة الخطورة وعدد الأشخاص، مع زيادة المتطلبات في المواقع الأعلى خطورة، وإلزام بعض المواقع بتوفير جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED ونقاط إسعافات أولية وفق نتائج تقييم المخاطر.
وشدد القرار على توحيد المواصفات الفنية لحقائب الإسعافات الأولية، بما يضمن متانتها ومقاومتها للماء والرطوبة وسهولة الوصول إلى محتوياتها وتنظيمها، مع حظر إدراج الأدوية فيها إلا وفق القوائم والضوابط التي تعتمدها الجهة المختصة.
كما وضع القرار ضوابط خاصة بغرف الإسعافات الأولية، ومركبات الإسعاف، وحافظات الأدوية المبردة، وحقائب الأكسجين والتجهيزات التنفسية، مع التأكيد على أن استخدام الأدوية والأجهزة والمستلزمات التي تتطلب ترخيصاً أو تدريباً مهنياً يقتصر على الأشخاص المخولين بذلك.
وألزمت اللائحة الجهات الخاضعة لها بإجراء فحص شهري للحقائب والتجهيزات، واستكمال النواقص واستبدال المواد التالفة أو منتهية الصلاحية فوراً، فضلاً عن إجراء الفحص بعد الاستخدام وتوثيق عمليات الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين.
وتضمنت اللائحة كذلك متطلبات خاصة بالفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب، تحدد أعداد المسعفين والحقائب ونقاط الإسعاف وفق عدد الحضور المتوقع ودرجة المخاطر، مع إمكانية زيادة المتطلبات بحسب طبيعة الفعالية.
وأكد القرار أن الجهة المختصة تتولى مراجعة وتحديث قوائم محتويات الحقائب والتجهيزات والجداول الفنية والإجراءات التشغيلية بما يتوافق مع المستجدات الطبية وتغير طبيعة المخاطر والبروتوكولات المهنية.
ويعمل بالقرار اعتباراً من 1 يناير 2027، مع إلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.

شكراً لمتابعتك لينا