أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة مديرة الهيئة المهندسة رباب العصيمي، القرار الإداري رقم (550/2026) بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تدريب الكويتيين العاملين في القطاع غير الحكومي وتدريب الباحثين عن عمل.
ونصّ القرار على تعديل المادة الثانية من الفقرة العاشرة من اللائحة المعمول بها، بما يتيح للهيئة المساهمة بنسبة 20% من تكلفة تدريب الموظف الذي سبق أن استفاد من الدعم التدريبي للمرة الأولى، وذلك بعد مرور سنتين على تعيينه، أو في حال انتقاله إلى جهة عمل أخرى وحصوله على برنامج تدريبي جديد يتوافق مع متطلبات الجهة المستفيدة.
وأوضح القرار أن هذا التعديل يهدف إلى تنظيم آلية الدعم التدريبي وضمان استمرارية تطوير الكفاءات الوطنية وفق احتياجات سوق العمل، مع رفع كفاءة الاستفادة من برامج التدريب المقدمة.
وكان النص السابق يشترط مرور سنة واحدة فقط على تعيين الموظف للاستفادة من الدعم، قبل أن يتم تعديل المدة إلى سنتين ضمن التحديث الجديد.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة التدريب ورفع جاهزية القوى الوطنية في القطاع الخاص.

شكراً لمتابعتك لينا