أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

«المحاسبة» يحدد ضوابط عمل الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها


أصدر رئيس ديوان المحاسبة الكويتي عصام سالم الرومي القرار رقم 74 لسنة 2026 بشأن تنظيم واجبات الوكلاء المكلفين بإدارة الأموال المتحفظ عليها، وتحديد الضوابط المنظمة لأدائهم وفقًا لقرارات النائب العام.

ونص القرار في مادته الأولى على أن المقصود بالأموال المتحفظ عليها هي الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضح القرار مجموعة من الالتزامات والضوابط التي يجب على الوكلاء الالتزام بها أثناء إدارة تلك الأموال، من أبرزها المحافظة على الأموال وإدارتها بعناية الشخص المعتاد، وعدم جواز تفويض الغير في أداء المهام إلا بإذن كتابي من النائب العام.

كما شدد القرار على أن اختصاص الوكيل يقتصر على أعمال الإدارة فقط، دون إجراء أي تصرفات تتجاوز ذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من النائب العام، مع حظر استخدام الأموال المتحفظ عليها لتحقيق أي منفعة شخصية أو التعامل المباشر مع أصحاب تلك الأموال.

وألزم القرار الوكلاء بالإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح قد تنشأ بينهم وبين الأموال أو الأشخاص المتحفظ على أموالهم، إضافة إلى تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن المركز المالي والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية، إلى جانب تقرير إداري شامل عن أعمال الإدارة، على أن تُرفع نسخة من تلك التقارير إلى ديوان المحاسبة.

وأشار القرار إلى استمرار الوكيل في أداء مهامه حتى الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال أو إعفائه من المهمة بقرار من النائب العام، مع إلزامه بضمان عدم تعرض الأموال لأي ضرر حال رغبته في إنهاء الوكالة.

كما منح القرار رئيس ديوان المحاسبة صلاحية تعديل أو إضافة أو إلغاء بعض الضوابط وفق مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة الأموال محل الإدارة.

وأكد القرار أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

محمد سيد
محمد سيد
تعليقات