أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً جديداً يسمح للعامل بتحويل إذن العمل إلى جهة أخرى قبل مرور عام كامل، وذلك في حالات محددة تهدف إلى حماية حقوق العمالة ومعالجة بعض التجاوزات المرتبطة بإجراءات الإقامة والعمل.
ويتضمن القرار الإداري رقم (680) لسنة 2026 تعديلات على ضوابط انتقال العمالة بين أصحاب الأعمال، حيث أجاز للهيئة النظر في طلبات التحويل المبكر بناءً على شكوى يتقدم بها العامل، إذا ثبت وجود أسباب تعيق استمراره مع صاحب العمل الحالي.
وحددت الهيئة خمس حالات يجوز فيها طلب التحويل قبل مضي سنة، تشمل تعثر إصدار الإقامة بسبب تقاعس صاحب العمل، أو وجود إيقاف على ملف المنشأة يمنع استكمال الإجراءات، إضافة إلى ثبوت تقديم بلاغ تغيب كيدي ضد العامل أو ارتكاب مخالفات قانونية تضر بحقوقه.
كما يشمل القرار الحالات المرتبطة بمخالفة صاحب العمل لأحكام قانون العمل أو تحقق ظروف قانونية خاصة نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وأكدت الهيئة أن صاحب العمل المتقاعس هو كل من يستقدم عاملاً أو ينقل كفالته ثم يمتنع عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة دون أن يكون العامل سبباً في ذلك، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، من بينها وقف إصدار تصاريح عمل جديدة أو تعليق الاستقدام مؤقتاً.
وشددت «القوى العاملة» على أن القرار يأتي ضمن جهود تنظيم سوق العمل وتعزيز حماية العمالة من الممارسات المخالفة، مع ضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.

شكراً لمتابعتك لينا