كتب: عبدالرحمن الناصري
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، تمهيدًا لرفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
ونصت التعديلات الجديدة على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضوًا يتم تعيينهم بمرسوم على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه إضافة إلى المكافآت المقررة لهم ولأعضاء المجلس.
ووفقًا للتعديل يشترط في عضو المجلس البلدي أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 وألا يقل عمره عن 30 عامًا يوم التعيين وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو أي تخصص يتوافق مع طبيعة العمل البلدي.
كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم على العضو بحكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جرائم الإفلاس بالتدليس أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وشملت التعديلات أن تكون مدة المجلس البلدي سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له مع جواز إنهاء مدة المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه بمرسوم قبل انتهاء مدته إلى جانب إمكانية تمديد عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو حتى تعيين مجلس جديد أيهما أقرب.
شكراً لمتابعتك لينا